Qawaaniinta Asalka
قوانين الأصول
من هذا الباب كتشريع العدة مطلقا وإن كان العلة فيها عدم اختلاط الأنساب فلعل صورة العبادة تكفي في صحة قصد التقرب ما لم يثبت له مبطل من الخارج وإن لم يكن مما يحصل له ثواب في الخارج فحينئذ فإن ورد في أمثال هذه العبادات المكروهة معارض فلا بد من طرحها كما ورد في بعض الاخبار الضعيفة أن الإمام عليه السلام صام في السفر في شعبان مع أنه ليس بصريح في كونه مندوبا بل ربما كان منذورا بقيد السفر أو غير ذلك من الاحتمالات فاما لا بد من نفي الكراهة فيما لا بدل له أو من القول برجحان تركه مطلقا والأظهر في صوم السفر الكراهة وفي التطوع في الأوقات المكروهة العدم ففيما يثبت الكراهة فالكلام فيه ما مر وفيما لم يثبت فلا إشكال الثالث أن المراد بكراهة العبادات مرجوحيتها بالنسبة إلى غيرها من الافراد وسماه بعضهم بخلاف الأولى فرجحانها ذاتية والمرجوحية إضافية ولا منافاة بينهما كالقصر في المواطن الأربعة فهو مرجوح بالنسبة إلى التمام مع كونه أحد فردي الواجب المخير وكما أنه يجتمع الوجوب النفسي مع الاستحباب للغير كاستحباب غسل الجنابة للصلاة المندوبة على القول بوجوبه لنفسه وكذلك الوجوب الغيري مع الاستحباب النفسي على القول الآخر فكذا يجتمع الرجحان الذاتي مع الكراهة للغير كصلاة الصائم مع انتظار الرفقة والمكروهات للغير كثيرة مثل الاتزار فوق القميص للصلاة ومصاحبة الحديد البارز لها ونحوهما وفيه أن المراد بالمرجوحية الإضافية إن كانت مع حصول منقصة في ذاتها أيضا يستحق الترك بالنسبة إلى ذاتها أيضا فيعود المحذور وإلا فيصير معناه كون الغير أفضل منه وأرجح وحينئذ فنقول ذلك الغير ربما يكون مما يوازي أصل الطبيعة في الثواب فيصير ما نحن فيه مرجوحا بالنسبة إلى أصل الطبيعة أيضا فيحصل بذلك لهذا الفرد أيضا منقصة ذاتية لا يقال ان هذه المنقصة إنما هي من جهة الخصوصية لا من جهة أصل العبادة لان ذلك خلاف أصل المجيب فإن مبناه عدم اعتبار تعدد الجهة ثم إن الكلام لا يتم في غير هذه الصورة أيضا أعني ما كان مرجوحا بالنسبة إلى سائر الافراد التي لها مزية على أصل الطبيعة ولا يجدي ما ذكره المجيب إذ نقول حينئذ بعد تسليم كونه راجحا بالذات ومرجوحا بالنسبة إلى الغير فإما أن يكون فعل ذلك مطلوبا أو تركه أو كلاهما إلى آخر ما ذكرنا في رد الجواب الثاني فإن قلت مطلوب فعله لذاته ومطلوب تركه من جهة أنه مفوت للمصلحة الزايدة الحاصلة في الغير فقد كررت على ما فررت عنه فإن المطلوب شئ واحد ولا يعتبر عندك تعدد الجهة فإن قلت لما جاز الفعل والترك معا فلا يلزم التكليف بالمحال قلت انا نتكلم فيما لو أراد الفعل واختار الفرد المرجوح وجواز الفعل والترك لا يجوز اجتماع
Bogga 146