158

Qawanin Fiqhiyya

القوانين الفقهية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Noocyada

Maaliki
أَحْكَامه إِذا التعن الزَّوْج تعلّقت بِهِ ثَلَاثَة أَحْكَام سُقُوط حد الْقَذْف عَنهُ وَانْتِفَاء نسب الْوَلَد مِنْهُ وَوُجُوب حد الزِّنَى عَلَيْهَا إِلَى أَن تلاعن فَإِن التعنت الْمَرْأَة تعلّقت بهَا ثَلَاثَة أَحْكَام سُقُوط الْحَد عَنْهَا والفرقة بَينهمَا خلافًا لقوم وتأييد التَّحْرِيم خلافًا لأبي حنيفَة وَقيل فِي هذَيْن أَنَّهُمَا يتعلقان بلعانه فروع سِتَّة (الْفَرْع الأول) إِن نكل الزَّوْج عَن اللّعان حد للقذف عِنْد الثَّلَاثَة وَقَالَ أَبُو حنيفَة يحبس وَإِن نكلت الْمَرْأَة عَن اللّعان رجمت للزنى عِنْد الثَّلَاثَة وَقَالَ أَبُو حنيفَة تحبس وَلَا تحد وَقواهُ أَبُو الْمَعَالِي (الْفَرْع الثَّانِي) تقع الْفرْقَة بِاللّعانِ دون حكم حَاكم خلافًا لأبي حنيفَة (الْفَرْع الثَّالِث) الْفرْقَة فسخ وَقَالَ أَبُو حنيفَة طَلْقَة بَائِنَة (الْفَرْع الرَّابِع) يَنْبَغِي أَن يوعظ المتلاعنان قبل لعانهما ويخوفا بِعَذَاب الله فِي الْآخِرَة (الْفَرْع الْخَامِس) لَا يحكم القَاضِي فِي اللّعان حَتَّى يثبت عِنْده نِكَاح الزَّوْجَيْنِ (الْفَرْع السَّادِس) أَن أكذب الْملَاعن نَفسه قبل لعان الْمَرْأَة حد وَبقيت لَهُ زَوْجَة على الْمَشْهُور وَلَا تبقى بعد لعانها

1 / 162