Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 AH
40

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Baare

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

زائدا عن أقصى مدة الحيض أو النفاس، فليس حيضا.

ويجامع الحمل على الأقوى.

وأقله ثلاثة أيام متوالية، وأكثره عشرة أيام (1) هي أقل الطهر.

وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض وإن كان أصفر أو غيره: فلو رأت ثلاثة(2) ثم انقطع عشرة ثم رأت ثلاثة فهما حيضان، ولو استمر ثلاثة وانقطع ورأته قبل العاشر وانقطع على العاشر فالدمان وما بينهما حيض، ولو لم ينقطع عليه فالحيض الأول خاصة.

ولو تجاوز الدم العشرة:

فإن كانت ذات عادة مستقرة - وهي التي يتساوى دمها أخذا وانقطاعا شهرينمتو اليين - رجعت إليها.

وإن كانت مضطربة أو مبتدئة رجعت إلى التمييز - وشروطه اختلاف لون الدم، ومجاوزته العشرة، وكون ما هو بصفة الحيض لا ينقص عن الثلاثة ولا يزيد على العشرة - فجعلت الحيض ما شابهه والباقي استحاضة.

ولو فقدتا التمييز رجعت المبتدئة إلى عادة نسائها، فإن فقدن أو اختلفنفإلى عادة أقرانها، فإن فقدن أو اختلفن تحيضت هي والمضطربة في كل شهر بسبعة أيام أو بثلاثة من شهر (3) وعشرة من آخر لها (4) التخيير في التخصيص.

ولو اجتمع التمييز والعادة فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا.

Bogga 213