Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 AH
38

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Baare

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

ه‍: لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة، ويجب على مقطوعها لو غيب بقدرها،وفي الملفوف نظر.

و: لو خرج المني من ثقبة الصلب، فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه.

ز: لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها، وإن لم يمس الماءالشع ر بجملته.

ح: لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة، بل يجب (1) إزالة النجاسة أولا ثم الاغتسال ثانيا.

ط: لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء، فأقوى الاحتمالات الاجتزاءلغ سلها (2) - لسقوط الترتيب -، ثم غسلها وغسل ما بعدها (3) لمساواته الترتيب، ثم الإعادة لعدم صدق الوحدة.

Bogga 211