Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 AH
11

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Baare

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

أوصافه - سواء قلت النجاسة كرؤوس الأبر من الدم أو كثرت، وسواء كان ماءغدي ر أو آنية أو حوض أو غيرها، والحوالة في الأشبار على المعتاد، والتقدير تحقيق لا تقريب.

فروع أ: لو تغير بعض الزائد على الكر فإن كان الباقي كرا فصاعدا اختص المتغير بالتنجيس وإلا عم الجميع.

ب: لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة كان المأخوذ طاهراوالب اقي نجسا، ولو لم يتميز كان الباقي طاهرا أيضا.

ج: لو وجد نجاسة في الكر وشك في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فهو طاهر، ولو شك في بلوغ الكرية فهو نجس.

الثالث: " ماء البئر "

إن غيرت النجاسة أحد أوصافه نجس (1) إجماعا، وإن لاقته من غير تغيير فقولان (2) أقربهما البقاء على الطهارة.

Bogga 184