============================================================
وحسبك منه فاتحة الكتاب(1).
القاعدة الحادية بعد المعتين قاعدة : عناية الشرع بدره المفاسد آشد من عنايته در المفاسد مقده لب بجلب المصالح، فإن لم يظهر رجحان الجلب قدم الدرء: المصالح فيترجح المكروه على المندوب ، كإعطاء فقير من القرابة لاتلزم نفقته وليس في عياله من الزكاة، وثالثها لايياح، وهي للمالكيين (2) .
والحرام على الواجب، كالإلقاء باليد إلى التهلكة في الحج، بخلاف الشبهة قال الغزالي : اكثر العلماء على وجوب طاعة الأبوين في الشبهة دون الحرام(3): (1) انظر : القاعدة، رقم (178) (01) وردت هذه القاعدة في : ايضاح المسالك ص 219 222، الإسعاف بالطلب، ص 279.
(2) للمالكية في إعطاء الفقير الذي لا تلزم نفقته من الزكاة ثلاثة أقوال : الجواز، رواه مطرف عن مالك في كتاب ابن حبيب .
والكراهة، والاستحباب رواه الواقدي عنه انظر : الألقاظ البينات، (لوحة 98 - أ، ب) (3) قال الغزالي : " إن اكثر العلماء على أن طاعة الأبوين واجبة في الشبهات، وإن لم تجب في الحرام المحض احياء علوم الدين، 218/2.
Bogga 443