440

Qawaacid

Noocyada

============================================================

القاعدة السابعة والتسعون بعد المثة قاعدة: سقوط المحل لا إلى بدل يستدعي سقوط وط الحل بتدعي سقوطا الحال، كركعتي المسبوق عند محمد، والصحيع المصحح على ما مر في عادم الطهور (1) القاعدة الثامنة والتسعون بعد المعة قاعدة: القرآن عربي، ولا مثل له قطعا القرآن عري ولا مثل له قطعا فإذا أجمعوا على أن الواجب قراعة القرآن، فلا تجزىء العجمية، ولا غيرها، هذا مستند مالك، ومحمد.

ولا متمسك للنعمان إلا اعتبار المعنى(2)، وقد ييطل بتسليمه وجوب قراعة القران.

القاعدة التاسعة والتسعون بعد المعة قاعدة : يجب كون الجزء المسمى باسم الكل فمول حكم الكل والملزروم شرعا، وكون اللازم المسمى باسم الملزوم غير قاصرين عن للجزء واللارم : (1) انظر : القاعدة ، رقم (11) (2) قراعة القرآن باللغة العربية واجبة عند مالك، والشافعي، وحمد بن الحسن، ولا تجوز القراعة بغيرها، ولا بالمعنى . ويرى أبو حنيفة جواز القراعة بالفارسية اعتبارا للمعنى، ونقل بعضهم آنه رجع إلى قول الجمهور انظر: المهدب، 80/1؛ نهاية المحتاج، 443/1؛ تبيين الحقائق) -111؛ رد المحتار، 484/1.

Bogga 440