============================================================
التأسيس، يريد : أو يدل عليه بساط(1)، أو طول (2) - وغيرها على التأسيس حتى يريد التأكيد، وانظر تداخل العدد، وغيرها القاعدة السادسة والثانون بعد المعة قاعدة: الحرج مرفوع، فكل ما يؤدي إليه، فهر الحرج مرفوع ساقط برفعه(2) إلا بدليل على وضعه.
القاعدة السابعة والثاتون بعد المية قد يسوغ في قاعدة: قد يسوغ في الشيء تابعا ما يمتنع فيه الشيء تابعا ما مستقلا تغليبا لحكم المتبوع ، كالأجرة على الامامة تمتنع لايسوغ فيه متقيلا (1) اليساط : السيب الحامل على اليمين اتظر : مواهب الجليل، 286/3.
أما الطول فلعله يريد غلبة الاستعمال، فقد جاء في المصباح المتير : " واستطال عليه قهره وغليه وتطاول عليه كذلك" ، مادة (طول) (2) انظر : مواهب الجليل، 277/3 278 (3) في : ت (فرفعه) والمعنى أن كل ما يؤدي إلى الحرج فهو ساقط بقاعدة رفع الحرج: 187) أوردها الزركشي فقال : " يغتفر في الشيء ( إذا كان تابعا ما لا يغتفر إذا كان مقصودا" المنثور في القواعد، 376/3.
وأوردتها مجلة الأحكام العدلية بلفظ : " يغتفر في التوايع ما لا يغتفر في غيرها" . درر الحكام، 1/.5.
وانظر : قواعد اين رجب، ص 298 300؛ مغنى ذوي الأفهام ص 185
Bogga 432