============================================================
فتقضي(1).
ورأى أن المتعلق زمان لابعينه، فلم يترتب القضاء عنده إلا بفوات الجميع(2).
القاعدة الثالفة والخمسون بعد المثة قاعدة: المذهب أن الصلاة إنما تسقط لمثل اعار السقوط بالثيوت ماتجب له(3)، وإلا فقد تخلدت في الذمة(4) وقال ابن الحاجب : تسقط بطريان المسقط في الوقت، ولو آثم بالتآخير(5).
(1) المعنى : أن صلاة الظهر واجب موسع، وهذا الوجوب متعلق بكل وقت الظهر، فمتى أوقع فيه الصلاة، فإنها تكون أداء في وقتها ، فلو حاضت المرأة بعد دخول وقت الظهر فان العذر (الحيض) وجد بعد ترتب الوجوب، فيجب عليها القضاء: انظر : المهذب، 11/1.
(2) هذا رأي مالك، وهو لا يوجب القضاء في المسألة نفسها لأن القضاء عنده لا يجب إلا بفوات جميع الوقت.
ويلاحظ : أن المؤلف أعاد الضمير في " ورأى ، إلى الإمام مالك ، وهو لم يتقدم له ذكر في القاعدة، وهذا أوجد غموضا في القاعدة (3) وهو إدراك ركعة في الوقت.
(4 المعنى : إذا حاضت المرأة مثلا قبل خروج الوقت بمقدار ركعة سقطت عنها صلاة ذلك الوقت: انظر : التاج والإكليل، 411/1 .
قال ابن الحاجب : " والآعذار الحيض، والنفاس ..، وأما السقوط فبأقل لحظة، وإن اثم المتعمد" المختصر الفقهي، (لوحة 16 - ب)
Bogga 401