392

Qawaacid

Noocyada

============================================================

وقد نص على ذلك شيوخ المذهبين: ولا الهلال المعدل على حساب الزيج، وإن ركن اليه بعض اليغداديين من المالكية، وقد حكى ابن الحاجب الاتفاق عليه (1).

ورأيث من يعتمده في الصوم لتعليق القران وجوبه على الشهر، لا على الرؤية (2) دون الفطر ؛ لأن تحريم صوم العيد بالسئنة(3):، وهي الدالة على اعتماد الرؤية.

وهذا فقه فاسد، وورغ بارد، وقد أجمعت الأمة على تحريم صوم العيد بالسية، ومسا هذا الرأي من الابتداع ببعيد(4).

وكذلك لانعتمد الأمور الستخرجه من خبايا العلوم الخاصة في علل أحكام الفروع العامة، كما تقدم في المشمس، والنظر إلى العورة؛ لما قيل إن المشمس يولدة(5) (1) قال ابن الحاجب : " ولا يلتفت إلى حساب المنجمين اتفاقا، وإن ركن إليه بعض البغدادين) المختصر الفقهى، (لوحة 51 -1) (2) اشارة إلى قوله تعالى: { فمن شهد منكم الشهر فليصمه} . سورة البقرة : 185.

(3) كحديث آلى سعيد الخدري مرقوعا لنهى عن صيام يومين : يوم القطر، ويوم النحر" رواه سلم سلم، 20/2 (4) لابن العرفي بحث قيم في الرد على من أثبت الهلال بالحساب. انظره في عارضة الأحوذي، 206/3.

5 في: س (يورث)

Bogga 392