============================================================
ولما كان الثواب لايترتب إلا على النية، ولا يحصل دوئها، وإن حصلت الصحة وبراعة الذمة، وجب حمل قوله عليه السلام : " إنما الأعمال بالنيات "(1) على ثمرتها التي اجلها دعوا إليها، وانتظم العموم، وصح المنطوق (2) والمفهوم.
القاعدة الثلاثون بعد المثة قاعدة: الكلام عند مالك، وعند محمد محظور(3) الفرق بين ضد الشيء الصلاة(4)، فلا يبطلها مع العذر ما لم يقتض الإعراض وحظوره.
وعند النعمان ضدها، فيبطلها مطلقا(5).
وقال اليهاء السبكى : و لم أر هذا الكلام في شيء من كتب الحديث لا مرفوعا، ولا موقوفا، لا عن عمر، ولا عن غيره، مع شدة التفحص عنه ": وقال ابن حجر : " إنه ظفر به في مشكل الحديث لاين قتيبة من غير إسناد" انظر : كشف الخفا ومزيل الإلباس، 323/2؛ الشوكانى، الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة تحقيق : عبد الرحمن المعلمى ، الطبعة الأولى (القاهرة : مطبعة الستة المحمدية138ه)، ص 409 سبق تخريجه في : القاعدة، رقم (128) " الواو" : ليست في (س) في : س (محظور من الصلاة): انظر : الأم، 124/1، حلية العلماء، 128/2 (4 انظر : تبيين الحقائق، 154/1 155.
Bogga 378