346

Qawaacid

Noocyada

============================================================

الأمر فيه بالبلاد، وغلبة مزاج في قوم فيختلف الناس.

والمعتمذ اعتبار الشمول، أو الغلبة، إما مطلقا إن انضبط، أو بالنسبة إلى الأقليم ، لا الخلقة، والقبيلة، والبيت، لما يتقى من تأديته إلى اضطراب العلل، وفيه خلاف للمالكية على اعتبار النادر في نفسه، أو إلحاقه بالغالب(1): القاعدة الثامنة عشرة بعد المية قاعدة: من تقررت له عادة عمل عليها، فإن بعد كقررها.

انخرمت رجع إلى الأقوى: كمن اعتادت الطهر باحدى العلامتين فرأت الأخرى، ففي انتظارها للمعتاد ما لم يخرج الوقث قولان؛ للخلاف في الابلغ منهما .

قال ابن القاسم : القصة(2): (1) انظر : القاعدة، رقم (19) (2) القصة : بفتح القاف والصاد المهملة مشتقة من القص وهو الجير.

وهي: ماء أبيض يخرج عند انتهاء الحيض، وهو علامة طهر الحائض انظر : شرح غريب ألفاظ المدونة، ص 20؛ الذخيرة، 378/1؛ التاج والاكليل، 370/1؛ مواهب الجليل ، 370/1؛ علي المالكى ، كفاية الطالب الرياني شرح رسالة اين آبي نيد القيرواني مع حاشية العدوى (مصر : مطبعة السعادة، 121/1 ،( 1331

Bogga 346