344

Qawaacid

Noocyada

============================================================

فمن قال : المحيض(1) أحد الأولين عمم(2) الاعتزال (4107 إلا ما خصه الحديث بما(4) فوق الإزار(4) ومن قال : المكان قصره على الفرج، والقولان القاعدة السادسة عشرة بعد المثة للمالكية(5).

قاعدة : مانع السبب لايوجب (6) ارتفاعه رده مانع السبب لا برجب ارتفاعه واختلف في مانع الحكم.

ره.

فإذا طهرت الحائض قال النعمان : المقتضي .(8 قاثم، والمانع مرتفع (8)، (1) في : ط (الحيض) (2) في : ت، س (عم) (3) في: س، ت (مما) يشير إلى حديث عائشة : " كانت إحداتا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله أن يباشرها آمرها آن تترر بازار في فور حيضتها، ثم يياشرها" . متفق عليه يح البخارى، 117/1؛ صحيح مسلم، 244/1 5) القول الأول هو المشهور، واقتصر عليه خليل، والقول الثاني قال به أصبغ انظر : المنتقى، 117/1؛ التاج والإكليل، 373/1؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكيير، 173/1.

(() في :ت (لا يجب) () في : ط (المقضي) (8) قال الحنفية : إذا اتقطع الدم لأقل من عشرة أيام - وهي اكثر مدة الحيض عندهم فلا يحل وطؤها حتى تغتسل، أو يمضي عليها وقت صلاة، لأن الصلاة تكون دينا في ذمتها فتكون من الطاهرات حكما.

انظر : الهداية مع فتح القدير، 118/1 - 119؛ تبيين الحقائق، 58/1 -

Bogga 344