320

Qawaacid

Noocyada

============================================================

اسبابه أو لايجزىء عنه هل يوجب الاضعف في محله، أو يجزىء عنه، أو لا القاعدة الرابعة والتسعون قاعدة: الصنف الغريب هل يلحق بالغريزى من الصنف الغريب هل بل نوعه ؟ اختلف المالكية فيه ، كالمناء عن لذة (1) الحك ، أو لم شرى من الضرب، أو اللدغ عند من يشترط اللذة منهم(2).

بوعه ؟

القاعدة الخامسة والتسعون قاعدة: اختلف المالكية في المعتبر من اللذة آهو المعتبر من اللذة هل هو تحريكها تحريكها آم دفعها؟.

ام دنعها؟

فإذا خرج المنى بعد ذهاب اللذة جملة بدفع الطبيعة له، فهل يحكم بجنابته من حين اللذة أو من حين الخو ج(3)؟

(1) في : س:( عن غير لذة) (2) قال ابن بشير: " إن فقدت اللذة المعتادة، وغير المعتادة، ولم تكن مقارنة، ولا سابقة، فههنا قولان : المشهور أنه لا غسل فيه ".

التاج والإكليل، 307/1 .

(3) روى ابن القاسم عن مالك : أنه يحكم بالجنابة من حين اللذة ، وروى ابن المواز عن أصبغ : أنه من حين الخروج، ويظهر أثر المسالة فيمن لاعب زوجته فوجد لذة ، ثم توضا وصلى، ثم أنزل، فعلى القول الأول يعيد الصلاة؛ لأنه صلى وهو جنب من غير اغتسال، وعلى قول أصبغ لا يعيد.

انظر: المنتقى، 100/1؛ التاج والاكليل، 306/1؛ الخرشي، 163/1.

Bogga 320