============================================================
القاعدة التاسعة والثمانون الطارى على قاعدة : الطارىء على محل العفو، إن كان معتادا، محل العقر.
كفرق موضع الاستجمار يصيب الثوب، فالصحيح آنه عفو(1)؛ لأنه لاعتياده كالمتقرر معه الحكم ، وإلا فلا، كما لو أصابه ماء ونحوه؛ للأصل(2): القاعدة التسعون اعتبر الشافعى في كون الخارج (2) حدثا تغليظه المعتير في كون الخارج حدثا.
بالمحل؛ فينقض الطاهر(4)، كابن عبذالحكم(5)، والنعمان بالنجاسة؛ فينقض (1) ما خرج من غير (1) قال ابن الحاجب : " وعرق المحل يصيب الثوب معفو على الأصتح".
المختصر الفقهي ، (لوحة 9 1): (2) لعله يقصدي" الأصل" نجاسة الماء إذا مر على متتجس: (3) في : س:( الخارجين) (4) يرى الشافعى أن كل ما خرج من القبل أو الدبر فهو حدث ، ولو كان طاهرا انظر: الأم، 18/1 (5) محمد ين عبد الله بن عبد الحكم، أبو عبد الله، من كبار علماء المالكية وحفاظ مذهبهم ، له تاليف متها : أحكام القران، والوثائق والشروط، وأدب القضاء.
ولدعام 182 ه، وتوفي عام 268 ه انظر : الديباج، ص 231 232؛ وفيات الأعيان، 333/3 334 شذرات الذهب، 154/2، شجرة التور الركية، ص 97 - 18 (2) في : ت،( فينتقض)
Bogga 314