============================================================
والمختار آن الغالب ينقل، بخلاف النادر، كالبشرة: القاعدة الخامسة والثمانون قاعدة : كل ما يستدعى المراد منه تكراره في
المراد منه تكراره الغالب لايطلب فيه التكرار عند مالك، كفسل الرجلين: لا يطلب قيه ( وظاهر الرسالة(1) طلبه(2)، كالشافعى(2)، وهو الصحيح.
التكرار.
(1) الرسالة ألقها عبد الله ين أبي زيد القيرواني (ت 386 ه)، وتعتبر من أمهات الفقه المالكي، وعدها القرافي ضمن خمسة كتب عكف عليها المالكيون شرقا وغربا المدونة والجواهر والتلقين والتفريع لابن الجلاب والرسالة - وقد ألفها ابن آنى زيد وعمره 17 عاما وانتشرت في كافة البلاد الإسلامية، وتنافس الناس في اقتنائها، حتى إنها كتبت بماء الذهب، ويقال : إن أول نسخة منها بيعت في حلقة الامام أبي بكر الأبهري ت 375ه) بعشرين دينارا ذهبا، وأول من شرحها آبر بكر المقبري (ت 406 ه)، ثم القاضي عبد الوهاب (ت 422 ه)، ثم تتابع العلماء في شرحها والتعليق عليها ونظمها وتشتمل الرسالة على ما يحتاج إليه المكلف من أمور دينه في التوحيد والفقه والآداب وخوها وذكر بروكلمان أنها ترجمت إلى اللغة الإنجليزية انظر : الذخيرة، 34/1؛ كشف الظنون، 841/1؛ تاريخ الأدب العري، 286/3 289، الجامع، ص 50 - 16؛ إسماعيل البغدادي، إيضاج المكنون في الديل على كشف الظنون (بيروت : دار العلوم الحديثة) 557/1؛ كتاية البحث العلمي ومصادر الدراسات الإسلامية، ص 348 (2) المشهور من مذهب مالك أن فرض الرجلين الأنقاء دون تحديد لعدد الغسلات ذكره سند واين رشد انظر : مواهب الجليل، 262/1 وظاهر ما في الرسالة مشروعية الثليث حيث قال : 8 ثم يفسل رجليه بصب الماء بيده اليمتى على رجله اليمنى، ويعركها بيده اليسرى قليلا قليلا، يوعبها بذلك ثلاثأ".
الرسالة (بهامش الفواكه الدواني)، 166/1.
(3) انظر : حلية العلماء، 126/1؛ نهاية المحتاج، 173/1
Bogga 310