302

Qawaacid

Noocyada

============================================================

وقيل يجب الاستنشاق، دون المضمضة فيهما(1) القاعدة السابعة والسبعون قاعدة: اختلف المالكية في دلالة التحديد على التحديد دلالة على التعبد.

والتحقيق أن التعبد به لا بالأصل، إعمالا التعبد للمقتضيين، كفسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ثلاثا ، والاناء من ولوغ الكلب سبعا: القاعدة الثامنة والسبعون قاعدة : يتأكد أمر المندوب على من يقتدى به على تاكد المندوب ق ن الصحيح، فإن أمن الاطلاع فقولان ، والتأكيذ لعلا يطلع عليه، كما قال مالك في الفطر إذا لم يثبت العيد(2)، أو لعلا يترك حيث يطلع وعن مالك : لا أحب المرة إلا من العالم، وظاهره مخالفة القاعدة (1) روى عن أحمد أن الاستنشاق واجب في الغسل والوضوء دون المضمضة انظر : المغتي، 102/1 (4) يشير بهذا إلى المسآلة الفقهية المشهورة وهي : آن من رأى هلال شوال وحده فلا يفطر سواء أمن آن يطلع عليه أحد، أو لا.

انظر: المختصر الفقهى ، (لوحة 51 -1)؛ مواهب الجليل، 390/2.

Bogga 302