============================================================
وفي الأعمال(1) بما تقدم، وبما في معنى ذلك مما ذكره العلماء مما لسنا إليه القاعدة الثامنة والستون قاعدة: الشك في الشرط يوجب الشك في الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط: المشروط.
وبني عليه الوضوء(2): قال القرافي (2) : ومن ثم جاز الدعاء ب { عاتنا ماوعدتنا(4)؛ لأنه مشروط بحسن الخاتمة، دون {لاتواخذنا إن نسينا أو أخحطأنا}(5) ، إلا أن أريد(2) (1) في : طء( وبالأعمال) (28) أصل هذه القاعدة في الفروق، 111/1 وأوردها في : إيضاح المسالك، ص 192؛ الإسعاف بالطلب، ص 188 وانظر: المنثور في القواعد، 260/2 - 261.
(2) المعنى: بني على هذه القاعدة أن من صلى ثم شك في وضوئه فإن هذا يوجب الشك في الصلاة نفسها (3) أحمد بن ادريس ين عبد الرحمن القرافي، شهاب الدين، انتهت إليه رياسة المذهب المالكي في عصره، له تاليف منها : الذخيرة ، والفروق، والتتقيح في أصول الفقه.
وشرحه ولد عام 626 ه، وتوفي عام 684 ه يمصر انظر : الدياج، ص 62 - 97؛ درة الحجال، 8/1 - 9؛ شجرة التور الركية، ص 188 - 189؛ هدية العارفين، 99/1.
(4) سورة ال عمران، الآية: 194.
5) سورة البقرة، الأية: 286.
(2) في : طه( يريد)
Bogga 293