============================================================
والباجي(1) اليقين.
وعند النعمان وابن الحاجب الظن.
ولعل مراد ابن الحاجب الظن الغالب الذي تسكن إليه النفس، ويطمئن به القلب؛ إذ هو المراد من اليقين ههنا ، لا العلم الذي لايحتمل النقيض ؛ لأن الأصل في الصلاة عمارة الذمة المتيقنة ، والأصل ألا يجتزأ بالظن ، وفي الوضوء البراءة المتيقنة، ولا ترتفع بالشك.
القاعدة السابعة والستون قاعدة : اختلف العلماء هل ينقطع حكم انقطاع حكم الاب الاستصحاب بالظن(2) - وهو المختار، أو لابد من بالظن اليقين؟، وهي فقهية أصولية ونص الباجى في الصلاة أن مذهب مالك هو الثاني(3)، ومذهب أبي حنيفة الأول(4).
(1) انظر: المنتقى، 177/1.
(2) الظن : هو الحكم بالشيء مع احتمال نقيضه احتمالا مرجوحا نشر البنود، 22/1 (3) في : س، ت: (الأول).
(4) في : س، ت:( الثاني) . وما يدل على صحة العبارة المثيتة بالنص قول الياجى: وإما يعتد من صلاته بما تيقن أداؤه له، هذا مذهب مالك وأصحابه وقال أبو حتيفة يرجع إلى غالب ظنه، فإن غلب على ظنه آنه صلى أريعا لم يصل خامسة، وإن غلب على ظنه أنها ثالثة صلى رابعة، والدليل على ما نقوله حديث عطاء المتقدم ذكره، وهو تص فيما ذهب إليه مالك رحمه الله، وقد آسنده سليمان بن بلال عن زيد ابن أسلم . ودليلنا من جهة المعنى أن الصلاة متيقن تعلقها بالذمة، فلا تبرأ الذمسة منها إلا بيقين المنتقى، 177/1
Bogga 291