285

Qawaacid

Noocyada

============================================================

القاعدة الثانية والستون قاعدة : إذا وقعت النية في محلها وجب استصحاب

حكم النية في حكمها لا ذكرها لعسره(1) إلى تمام متعلقها(2).

حلها ومن ثم لم تبطل(2) الصلاة بفوات واجب الخشوع على الاصح: بخلاف رفضها(4) في أثناء العبادة، إلا بدليل كما في الحج(5)، وأحد القولين في الصوم(2).

(1) في : ط: (لغيره) (2) الواجب في التية استصحاب حكمها لا ذكرها؛ وذلك لمشقة استصحاب ذكرها مدة العبادة، ومعنى استصحاب حكمها : ألا يأتي بتية مضادة في أثناء العبادة اتظر : التاج والإكليل، 239/1؛ مواهب الجليل، 239/1؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 95/1.

(3) في : ط : (لا تبطل) (4) الرفض في اللغة : الترك ومعناه هنا تقدير ما وجد من العبادة والنية كالمعدوم اتظر: مواهب الجليل، 240/1 (5) متى تلبس بالحج فلا يخرج مته إلا باكماله، ولو نوى إبطاله.

اتظر: المصدر تفسه (2) يفهم من كلام المؤلف أن رفض النية في أثتاء العيادة يبطلها اتفاقا باستشناء الحج، فإنه لا يرتفض، وباستثناء الصوم ففيه قولان هذا مفهوم كلام المؤلف حيث جعل الخلاف في الصوم فتط دون يقية العبادات كالوضوع، والصلاة غير أن الصحيح أن الخلاف وارد في الجميع : الوضوء، والصلاة، والصيام باستثناء الحج الذي اتقق على عدم ارتفاضه ح، فقى الوضوء الذي جزم به عبد الحق في نكته، واعتمده خليل أنه لا يرتفض، وقال ابن جماعة : يرتفض، وعليه اكثر الشيوخ كما قاله ابن ناجى. أما الصوم والصلاة فالمعروف من المذهب أنهما يرتفضان، وهو الذى جرم به عبد الحق في نكته، وقطع به الدردير في شرحه.

انظر: مواهب الجليل، 241/1 ؛ الشرح الكير، 95/1 - 96.

Bogga 285