============================================================
أو ركعتين(1) فأكمل بنية النافلة(2) ، ولهما (2) نظائر(4) .
والأصل ألا يجزىء غير واجب عن واجب، وأن تشترط في النية المطابقة، كالصلاة، بيد أنهم اكتفوا في المتابعة(5) بما دونها، كنية الاقتداء، وترددوا في إجراء هذه النظائسر عليها ، بل الظاهر آن المطابقة لاتشترط في الوسائل (1)، وفيما اختلف فيه من المقاصد تردد، فهاتان قاعدتان آخريان قال بعضهم : ينبغي آن ينوى بالثانية كمال الفرض ليخرج من الخلاف(7).
(1) في : ت : (أو صلى ركعتين) (2) إذا سلم المصلى من ركعتين ساهيا، ثم قام فصلى ركعتين بنية النافلة، هل تجزئه عن ركعتي الفرض؟ . على قولين.
اتظر: القروق، 20/2 (3) في : ت، ط : (ولها) (4) أورد القرافي على هذه القاعدة سبع مسائل منها : اذا توضأ محددا ثم تيقن أنه كان محدثا إذا اغتسل للجمعة ناسيا جنابته ففى المسألتين قولان والمذهب عدم الإجزاء: انظر: الفروق، 20/2.
وأوصلها القاضى حسين إلى إحدى عشرة مسألة اتظر: تهذيب الفروق والقواعد السنية (بهامش الفروق)، 23/2.
(5) في : س : (التابعة) (1) كالوضوع مثلا، فإنه وسيلة إلى الصلاة، وليس مقصودا لذاته .
(7) لعله يشير إلى عيد الحق الأشبيلي فقد قال : " ما زاد على الفرض في تكرار الوضوء يجب أن يفعل بنية الفرض؛ لتتوب الثانية عما نقص من الأولى".
التاج والاكليل، 239/1 .
Bogga 282