274

Qawaacid

Noocyada

============================================================

العبادة(1)، وبعضهم(2) شائبة المعقولية عندهم.

وعندي أن إلغاء الراجح لإعمال المرجوح، ولو في وجه تقديم للمرجوح(2) المؤخر بإجماع ، فإذا ثبتت(4) الراجحية سقطت المرجوحية بالكلية.

القاعدة الثالثة والخمسون قاعدة: أصل مالك تقديم مراعاة مالا بدل منه تقديم ما لا يدل ه عل ما مشه على ما منه بدل، وإن كان دونه في الطلب.

بدل فمن مشى بخفه على مالايجتزا بدلكه من النجاسة(5)، ولا ماء خلعه، وانتقل إلى التيمم، ولايصلي على حاله ومن رعف ورجا انقطاعه أتحر إلى اخر الضروري، (1) أجاز أبو حنيفة إزالة النجاسة بكل سائل طاهر مزيل لعين النجاسة وأثرها، ولو لم يصح الوضوع منه اتظر : بدائع الصنائع، 83/1؛ فتح القدير، 133/1؛ البحر الرائق، 233/1؛ السمرقندى، تحقة الفقهاء، تحقيق: محمد زكي عبد الير، الطبعة الاولى دمشق : مطبعة جامعة دمشق، 1377 ه /1952 م)، 125/1.

(2) يعضهم : معطوفة على النعمان فيكون المعنى: وأولى من إلغاء بعضهم شائبة المعقولية، فاشترطوا النية لإزالة النجاسة (3) في : س: (المرجوح): 4) في : س: (ثبت) (5) ما لا يجترأ بدلكه من النجاسة : هي كل نجاسة غير أرواث الدواب وأبوالها أما هذه فيجزى فيها الدلك انظر: التاج والإكليل، 153/1؛ مواهب الجليل، 153/1.

Bogga 274