============================================================
القاعدة الرابعة والأزبعون قاعدة : إذا تعين الحق لمستحقه أو لجه ة تين ال
الاستحقاق استغنى عن معين ، وإلا افتقر ، كدفع أحد مز الدينين لوكيل الطالبين ، أو المرتهن(1) أحدهما برهن.
القاعدة الخامسة والازربعون ارف ن قاعدة.: النية في العبادات للتميز، والتقرب(2)، التية.
وفي غيرها للتميز(2)، كوصي أيتام لاينصرف شراؤه لآحدهم إلا بالنية، ولا يترتب الثواب إلا على النية بخلاف براعة الذمة(4).
أما ما يطلب الكف عنه فتركه يخرج عن غهدته وإن (44) أصلها عند القرافي في الذخيرة 238/1.
(1) في : ت : (الموثق) (450) أصلها عند القرافي في الذخية، 239/1 .
وانظر : السيوطى ، الأشباه والنظائر، ص 12.
(2) لتمييز العبادات عن العادات كالغسل بكون عبادة كفل الجمعة ويكون تيدا انظر : مواهب الجليل، 234/1.
(3) في : ط : (للتميز) 4) كدفع الدين فإنه بمجرد دفعه تبرأ ذمته منه، أما الشواب على ذلك فيحصل إذا نوى بدفعه امتتال أمر الله في رد الحق إلى مستحقه.
Bogga 268