============================================================
القاعدة التاسعة والثلاثون ما يفتقر إلى التية قاعدة: كل ما تمحض للتعبد، آو غلبت عليه وما لايفقر.
شائته، فإنه يفتقر إلى النية، كالصلاة والتيمم.
وما تمحض للمعقولية، أو غلبت عليه شائبته، فلا يفتقر كقضاء الدين، وغسل النجاسة عند الجمهور(1).
فإن استوت الشائبتان فقيل : كالأول لحق العبادة، (39) قال الزقاق في منظومته : او كان غالبا بيه بدى اكا ما خاص التد أعني لمعقوليته نهو القضا ان كان ذا ليس وما تمحضا وفي سوى الشائبتين الاعتبار او غلبت كنجس فلا افتقار الإسعاف بالطلب، ص 272 وهذه القاعدة وما بعدها تتعلق بالنية، وقد ألف القرافي كتابأ أسماه (الأمنية في إدراك النبة) . وأفاض الحطاب في أحكام النية ولخص كثيرا من كتاب القرافي المذكور .
انظر : مواهب الجليل، 230/1 242.
وانظر في أحكام النية : قواعد الأحكام، 207/1 220؛ السيوطي الأشباء والنظائر في فروع الشافعية، ص 8 5؛ ابن نجيم، الأشباء والنظائر، ص10- ده؛ المشور في القواعد، 284/3 312؛ جلة الأحكام العدلية، الطبعة الثانية (قسطنطينية المطبعة الشانية، 130)، ص 12.
(1) في : ط : (المشهور) التقييد ب" عند الجمهور" يهود إلى غسل النجاسة فتط، إذ هو الذي فيه الخلاف حيث حكى القرافي قولا بأنها تفتقر إلى نية، غير أن المعروف عدم افتقارها إلى نية، وقد نقل ابن بشير وابن عبد السلام - المالكي- الاتفاق على ذلك أما قضاء الدين، فلا خلاف في عدم افتقاره إلى نية انظر: الفروق، 112/2، مواهب الجليل، 159/1 16؛ الإسعاف بالطلب، ص56، 274
Bogga 265