261

Qawaacid

Noocyada

============================================================

فالمؤمن، وقيل : الآدمي مطلقا لاينجس بالموت(1).

وظاهر مافي الرضاع من المدونة خلافه(1)، وقد

يتأول(3) ، ألا ترى تفريقه في الآسآر (4) بين الماء والطعام ما لم تسقط الحرمة(5).

القاعدة الخامسة والثلاثون الط قاعدة : الطهارة والتجاسة وصفان حقيقيان والتجاسة

لاتقيدهما الاعتبارات.

قيقيان (1) الصحيح - عند المالكية- أن الأدمي الميت طاهر، ولا فرق بين المسلم وغيره، وقد جزم ابن العربي بهذا ، ولم يحك خلافا، وقال ابن رشد : إنه الصحيح، لأن مشروعية تغسيله تنافي نجاسته إذ لا معنى لغسل الميتة التي هي بمنزلة العذرة، وقال ابن القاسم وابن عبد الحكم بنجاسة الأدمي، وهو قول ضعيف.

انظر : مواهب الجليل، 99/1 ؛ الخرشي، 88/1.

(2) قال في المدوتة : " قلت أرأيت اللبن في ضروع الميتة أيحل أم لا في قول مالك ؟ قال : لا يحل".

المدونة، 411/2.

(3) في : ط : (تتناول).

4) الأسار: جمع سؤر ويطلق على اللعاب وعلى ما ييقى في الاناء بعد الشرب. ويلحق به ما يبفى من الطعام.

انظر: المغرب، مادة (سور)؛ المصباح المنير، (المادة نفسها) (5) مراد المؤلف : أن مذهب مالك القول بطهارة ميتة الأدمي، ولكن تقل عنه في المدونة أن لين المرأة الميتة نجس، فهل يعد هذا تعارضا فقال المؤلف : إن هذا التعارض يجاب عنه بأن مالكأ يفرق بين لبن الميتة والميتة نفسها، فيحكم بنجاسة الأول دون الثاني ؛ إذ حرمة الميتة أقوى من حرمة اللبن ، كما أن مالكا فرق بين الماء والطعام في إراقة ما ولغ فيه الكلب فقال بإراقة الماء دون الطعام ؛ لأن حرمة الطعام أقوى.

Bogga 261