============================================================
القاعدة الحادية والعشرون قاعدة : اختلف المالكية فيما لاينفك عن الماء ما لايفك عن الماء غالبا غالبا(1)، هل هو مغتفر التغير للضرورة؟، والاصل تاثيره، وهو المنصور؛ لمخالفة بعض السلف فيه، أو مقرر معه الحكم آولا؛ تنزيلا لغلبته منزلة اللزوم، وهو المشهور .
وعلى ذلك لو طرأ عليه بعد انفكاكه عنه، وثالثهما ان بعد بأن يصير طعاما، أو دواء، ونحوهما آثر(2): - ابن الحاجب الأصولي (القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية، 1393 ه)، 182/2 منلا خسرو، مراة الأصول شرح مرقاة الوصول مع حاشية الأزميري (استانبسول: المطبعة العامرة، 1309 ه)، 1.3/2؛ سعد الدين التفتازاني، التلويح على التوضيح (استانبول: مطبعة حرم آفندي، البسنوى،134ه)، 269/1 27؛ الجويني، البرهان في أصول الفقه، تحقيق: عبد العظيم الديب، الطبعية الأولى، (قطر : طبع على تفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، مطابع الدوحة الحديثة1399) 468/1 472 كالتراب والملع.
(1) الماء المالح خلقة إذا انقك عنه التغير فأصيح عذبا، ثم ورد عليه الملح مرة أخرى ففي هذه المسألة ثلاثة أقوال - كما أشار إليها المؤلف : الأول: لا يؤثر، فيبقى الماء على طهوريته، لأن الحكم قرر معه في السابق، واختاره اين يورنس الثاني : يؤثر فيسلبه الطهورية ، لأن الأصل التأثير، وعدم تأثيره في السايق للضرورة؛ لأنه وجد معه، فلما انفك عنه زالت الضرورة، فإذا وضع فيه مرة آخرى سلبه الطهورية، وهذا هو المشهور، واختاره ابن القصار، وابن أبي زيد.
الثالث: التفريق يين ما يصيح الماء بعد التغير الثاني - طعاما، أو دواء فيؤثر فيه ويين ما ليس كذلك ، فلا يؤثر.
انظر : المتتقى، 55/1؛ مواهب الجليل، 57/1؛ الشرح الكبير، 37/1.
Bogga 246