============================================================
كابن القاسم(1) ، وإن كره ابتداء للخلاف(2)، أو لآنه بصورة ما يعاف إما حقيقة، أو بمعنى أن غيره أولى(3): (3) وخالفه الأئمة لما يذكر بعد(4): (1) عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقى، المصرى، آبو عبد الله تلميذ مالك، وناشر مذهبه، صحب مالكا عشرين عاما، وعنه أخذ سحنون المدونة، يقال إنه لم يخالف مالكأ إلا في أربع مسائل.
توفي في مصر عام 191ه.
انظر : ابن عبد البر، الانتقاء في فضائل الثلاثة الآثمة الفقهاء (بيروت : دار الكتب العلمية)، ص ،5 ؛ ترتيب المدارك، 244/3 261؛ وفيات الأعيان، 311/1 313؛ تذكرة الحفاظ، 324/1 325، الدياج، 146 147؛ البداية والنهاية، 206/1؛ الوفيات، ص 150؛ شجرة النور الزكية، ص 58؛ الفكر السامي، 439/1 - 442؛ تاريخ الأدب العرني، 280/3.
(2) روى عن ابن القاسم في الوضوء بالماء المستعمل في طهارة من حدث روايتان، فروى ابن القصار عن ابن القاسم آنه غير طهور، فإذا لم يجد غيره تيمم . وتركه، وروى عنه آنسه طهور، ويتوضا به إذا لم يوجد غيه، وقد اقتصر ابن الحاجب على هذه الرواية ومته نقلها المؤلف أما المشهور عند المالكية في هذا فهو الكراهة مع وجود غيره انظر: المختصر الفقهى، (لوحة 2 -1)؛ مواهب الجليل، 66/1؛ حاشية الدسوفي على الشرح الكبير، 42/1.
(3) تعليلات لكراهة الماء المستعمل، وقيل : إن العلة في ذلك كونه لا يعلم سلامتة من الأوساخ ، وقيل : لأنه ماء الذنوب ، وقيل ، لأنه لم ينقل عن السلف.
انظر : مواهب الجليل، 17/1.
4) الماء المستعمل في طهارة الحدث لا يطهر عند أبي حنيفة، وقول الشافعى في الجديد.
وظاهر مذهب آحمد انظر: فتح القدير 58/1 59؛ المهذب، 15/1، نهاية المحتاج، 61/1 62؛ ابن قدامة، المغنى، (القاهرة : مطايع المنار، 1342 ه)، /18 22؛ الفتوحي، منتهى الارادات في جمع المقتع مع الشنقيح ونيادات (القاهرة : مطابع دار الجيل للطباعة، 1381 ه)، 8/1.
Bogga 228