============================================================
من رواية ابن نافع(1) التي جعلها صاحب البيان (2) خلافا في الكثير بنجاسة، وليس كما قال، وإنما هي خلاف في حد الكثير، فإذا ثبتت الكثرة فلا خلاف، كما قال ابن الحاجب(2)، ولعله قصد بذكر الاتفاق التنبيه على هذا الوهم القاعدة السادسة تاعدة : قد يقترن بالضعيف ما يلحقه بالقوي) اقران ضعيف بما بلحقه بالقوي كوصف الجرية تلحق القليل بالكثير على ظاهر قول ابن أبي زيد في المختصر(4)، (1) عبد الله بن نافع الصائغ. أبو محمد من أصحاب الإمام مالك، لازمه أرعين سنة، وكان أميا لا يكتب بل يعتمد على حفظه ، وانتهى إليه الإفتاء بالمديتة بعد وفاة مالك، له شرح على الموطأ، توفي في المدينة عام 206 ه، وفي ترتيب المدارك والدياج أنه توفي عام 186 انظر: ابن سعد، الطبقات الكيرى، (بيروت : دار بيروت ودار صادر) 127 /1957 م) 438/5؛ ترت بب المدارك، 128/3 13 الديباج، ص 131؛ شجرة النور الزكية، ص 55، الفكر السامي، 444/1.
(2) أيو الوليد محمد بن أحمد بن رشد (صاحب المقدمات) والبيان : هو البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل، وصفه الحطاب بأنه " كتاب عظيم النفع دا انظر : الحطاب، مواهب الجليل، 35/1.
(3) قال ابن الحاجب : " الثانى ما خولط ولم يتغير قالكثير طهور باتفاق، والقليل بطاهر مثله"، المختصر الفقهي، (لوحة 2 -1) (4) عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني، أيو محمد المشهرر بابن آبي زيد، انتهت إليه رئاسة المالكية في وقته وإليه الرحلة من الأقاق، لخص المذهب وضم نشرة وذب عنه، لقبه بعضهم بمالك الصغير، له تاليف منها : النوادر والزيادات على المدونة يجاوز مائة جزه، ومختصر المدونة، والرسالة في الفقه.
Bogga 225