215

Qawaacid

Noocyada

============================================================

قلت : لا ؛ لأن التعبد في المزيل لا الإزالة(1) ؛ لأن الازالة بالماء القليل خارج عن القياس؛ إذ قياس التنجيس الحكم بنجاسة الماء إذا لاقى النجاسة(2) ، ثم الماء النجس(3) لايرفع النجاسة ويتضح الكلام إذا استعمل الماء وغصر، فإن مذهب الخصم نجاسة المعتصر، وطهارة المبلل، ولا شك أن ذلك على خلاف القياس؛ إذ لا فصل(4) بين ما انفصل وما اتصل: القاعدة الثانية طهررية الماء هل هي بالشرع ام قاعدة: طهورية الماء عندهما بالشرع، فتفتقر إلى بالطبع؟

(1) مراد المؤلف : أن الجانب الشرعي منحصر في المزيل وهو الماء، حيث اشترطنا أن يكون طهورا لم يتغير، أما الإزالة فلا تعبد فيها . وقد أجاب بهذا اين عبد السلام حيث قال : " إن المتعبد فيما تقع به الإزالة لا يكون موجبا للنية ، ألا ترى أنهم قصروا الإزالة على الماء في المشهور، وذلك تعبد لا تلزم معه النية "، مواهب الجليل، 161/1، 168.

(2) دليل على أن ازالة الماء للنجاسة خارج عن القياس، وتقرير الدليل : أن الماء إذا ورد على النجائسة، فإنه ينجس بأول ملاقاته لها، والماء النجس لا يطهر، وهكذا كلما ورد ماء على النجاسة فإنه يتنجس، فالقياس عدم التطهير، ولكن للضرورة حكمتا بتطهيره خلافا للقياس، وما يؤيد هذا أن الخصم - وهم الحنفية -يرون : أن نجاسة الثوب إذا غسلت، ثم غصر الثوب، فإن الماء الذى يسقط في أثناء العصر نجس، أما البلل الذي في الثوب، قإنه طاهر للضرورة.

انظر: رد المحتار على الدر المختار، 326/1.

(3) "النجس" : ليست في : (ت) (4) "وعصر.. إذ لا فصل" : ليست في : (ت)

Bogga 215