181

Qawaacid

Noocyada

============================================================

ثاتيا: عدم الدقة في صياعة بعض القواعد: أورد المقري في إحدى قواعده فرعا ثم بنى عليه قاعدة، وكان الأولى به أن يورد القاعدة أولا ثم يفرع عليها ثانيا كما في قوله : (قاعدة: لايجب نقل التراب إلى الوجه واليدين عند مالك والنعمان فيجوز يضرب اليدين على الصخرة الصماء التي لاغبار عليها، وقال محمد وبعض المالكية : يجب، فالبدلية عندهما في التعبد بالقصد لأمر تذكر عنده الطهارة صونا لها عن النسيان، ولذلك جاز التنفل بالتيمم عند الجميع، وعنده في استعمال عوض عن الماء"(1) وفي قاعدة أخرى يقول: (" إذا خلا موجب الجنابة عن شرطها كالمني من اللذة عند من يعتبرها، فقد اختلف المالكية في إلحاقه بالحدث، وهي قاعدة: ما لايوجب الأقوى من آسبابه، أو لايجزىء عنه هل يوجب الأضعف في محله، أو يجزىء عنه، أو لا؟"(2) ثالثا: عدم التزام الترتيب الفقهي : سار المقري في ترتيب القواعد على أبواب الفقه : الطهارة، الصلاة، الزكاة.. إلخ، غير أن التوفيق لايحالفه في ذلك أحيانا فيضع القاعدة في باب والأنسب لها باب آخر، فقد أورد قاعدة في باب الصيام، والأنسب لها باب الأيمان، وقد صرح بذلك حيث قال: (1) القاعدة، رقم (113) (2) القاعدة، رقم (93)

Bogga 181