============================================================
- إعمال الكلام أولى من إهماله فهذه القواعد معتبرة في كافة المذاهب، وإنما الخلاف في إدخال بعض المسائل تحتها، أما أصل القاعدة، فمتفق عليه: وهذا النوع أطلق عليه السيوطي "القواعد الكلية"(1)، وأورد منها خمسة وأربعين قاعدة ومن اعتنى بهذا النوع الإمام الكرخي فإن غالب قواعده هي من هذا القبيل ومن الفقهاء من حصر اهتمامه في هذا النوع دون غيره كابي سعيد الخادمي في مجامع الحقائق، وابن عبدالهادي في مغني ذوى الأفهام القسم الثاني : قواعد الخلاف: وهي القواعد التى وردت بصيغة الخلاف ونتج عن الخلاف فيها خلاف في مسائل فرعية، ومن آمثلته: 1- هل العبرة بصيغ العقود أو معانيها ؟(2) ؟
2 - هل العبرة بالحال أو بالمآل ؟(3) 3 النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه 4(4) (1) الأشباه والنظائر، ص ).
(2) السيوطى ، الأشباه والنظائر، ص 166.
() المصدر تفسه، ص 178 4) المصدر تفسه، ص 183
Bogga 111