83

Qaacidada Usuusha

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

Baare

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

Daabacaha

ركائز للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Noocyada

• وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُهُ، بَلْ يَجُوزُ بِالْمَعْنَى لِعَالِمٍ بِمُقْتَضَيَاتِ الْأَلْفَاظِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، فَيُبْدِلُ اللَّفْظَ بِمُرَادِفِهِ لَا بِغَيْرِهِ. - وَمَنَعَ مِنْهُ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ مُطْلَقًا (^١). • وَمَرَاسِيلُ الصَّحَابَةِ مَقْبُولَةٌ. وَقِيلَ: إِنْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ صَحَابِيٍّ (^٢). • وَفِي مَرَاسِيلِ غَيْرِهِمْ رِوَايَتَانِ: ١ - الْقَبُولُ، كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ، اخْتَارَهَا الْقَاضِي. ٢ - وَالْمَنْعُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَبَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ وَالظَّاهِرِيَّةِ (^٣).

(^١) ينظر: العدة ٣/ ٩٦٨، التمهيد ٣/ ١٦١، روضة الناظر ١/ ٣٦٠، شرح مختصر الروضة ٢/ ٢٤٤، التحبير شرح التحرير ٥/ ٢٠٨٠، المستصفى ١/ ١٣٣، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ١/ ٧٣٠. (^٢) ينظر: العدة ٣/ ٨٨٥، التمهيد ٣/ ١٣٠، الواضح ٤/ ٤٣١، شرح مختصر الروضة ٢/ ٢٣٠، كشف الأسرار ٣/ ٢، البحر المحيط ٦/ ٣٤٠. (^٣) ينظر: العدة ٣/ ٩٠٦، التمهيد ٣/ ١٣٠، روضة الناظر ١/ ٣٦٥، شرح مختصر الروضة ٢/ ٢٣٠، أصول السرخسي ١/ ٣٦٠، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٩، المستصفى ١/ ١٣٣، الإحكام لابن حزم ٢/ ٢.

1 / 88