54

Qaacidada Usuusha

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

Baare

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

Daabacaha

ركائز للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Noocyada

وَالْأَكْثَرُونَ (^١). [ب] وَوَضْعِيَّةٌ (^٢)، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ: • أَحَدُهَا: مَا يَظْهَرُ بِهِ الْحُكْمُ، وَهُوَ نَوْعَانِ: (١) عِلَّةٌ: أ - إِمَّا عَقْلِيَّةٌ (^٣)؛ كَالْكَسْرِ للِانْكِسَارِ. ب - أَوْ شَرْعِيَّةٌ: - قِيلَ: إِنَّهَا الْمَعْنَى الَّذِي عَلَّقَ الشَّرْعُ الْحُكْمَ عَلَيْهِ.

(^١) تنظر المسألة في: العدة ٤/ ١٢٣٨، التمهيد ٤/ ٢٦٩، روضة الناظر ١/ ١٣٢، أصول الفقه لابن مفلح ١/ ١٧٢، قواطع الأدلة ٢/ ٤٨، التقرير والتحبير ٢/ ٩٩. (^٢) قال القاسمي ﵀: (عطف على قوله: تكليفية). (^٣) قال القاسمي ﵀: (وهي: ما أوجب الحكم العقلي لذاته).

1 / 57