187

Qaacidada Usuusha

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

Baare

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

Daabacaha

ركائز للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Noocyada

- وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يَلْزَمُهُ مَعْرِفَةُ دَلَائِلِ الْإِسْلَامِ، وَنَحْوِهَا مِمَّا اشْتَهَرَ فَلَا كُلْفَةَ فِيهِ (^١). • ثُمَّ الْعَامِّيُّ لَا يَسْتَفْتِي إِلَّا مَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ عِلْمُهُ: (١) … لِاشْتِهَارِهِ بِالْعِلْمِ وَالدِّينِ. (٢) … أَوْ بِخَبَرِ عَدْلٍ بِذَلِكَ. - لَا مَنْ عُرِفَ بِالْجَهْلِ (^٢). - فَإِنْ جَهِلَ حَالَهُ: لَمْ يَسْأَلْهُ. وَقِيلَ: يَجُوزُ (^٣). • فَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ مُجْتَهِدُونَ: تَخَيَّرَ. وَقَالَ الْخِرَقِيُّ (^٤): ..............

(^١) ينظر: التمهيد ٤/ ٣٩٨، الواضح ٥/ ٤٩٩، التحبير شرح التحرير ٨/ ٤٠٢٩، شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٣٨. ومراد أبي الخطاب: معرفة دلائل أركان الإسلام ونحوها مما اشتهر وتواتر، قال في روضة الناظر (٢/ ٣٨٤): (قال أبو الخطاب: ولا يجوز التقليد في أركان الإسلام الخمس ونحوها مما اشتهر ونقل نقلًا متواترًا). (^٢) قال القاسمي ﵀: (هذا من الواضحات إذ الجاهل لا يجوز سؤاله اتفاقًا). (^٣) ينظر: التمهيد ٤/ ٤٠٣، الواضح ١/ ٢٩٠، روضة الناظر ٢/ ٣٨٤، شرح مختصر الروضة ٣/ ٦٦٤. (^٤) قال القاسمي ﵀: (بكسر الخاء المعجمة، وفتح المهملة بعدها ثم قاف، نسبة إلى بيع الخرق، وهو عمر بن الحسين بن عبد الله، أبو القاسم، أحد أئمة مذهب أحمد، كان واسع العلم شهير الورع، اشتهر من مصنفاته المختصر في الفقه، شرحه القاضي أبو يعلى والزركشي وغيرهما، وكان بعض الشيوخ يقول: ثلاث مختصرات في ثلاث علوم لا أعرف لها نظيرًا: الفصيح لثعلب، واللمع لابن جني، وكتاب الخرقي، ما اشتغل بها أحد وفهمها كما ينبغي إلا أفلح وأنجح، وهاجر الخرقي في آخر أمره من بغداد إلى الشام إثر حوادث بها، وأقام بدمشق مدة، ثم جرى عليه ما أوذي في الله بسببه، فتوفي متأثرًا منه سنة ٣٣٤ هـ كما في طبقات الحنابلة). ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٧٥، المقصد الأرشد ٢/ ٢٩٨.

1 / 194