Qaacidada Usuusha
قواعد الأصول ومعاقد الفصول
Baare
أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان
Daabacaha
ركائز للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qaacidada Usuusha
Safiy al-Din 'Abd al-Mu'min al-Qutay'i d. 739 AHقواعد الأصول ومعاقد الفصول
Baare
أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان
Daabacaha
ركائز للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Noocyada
(^١) قال القاسمي ﵀: (قال الإمام الغزالي في إحيائه في المثار الرابع من كتاب الحلال والحرام: تعارض الأدلة يورث الشك، فيرجع فيه إلى الاستصحاب أو الأصل المعلوم قبله إن لم يكن ترجيح، فإن ظهر ترجيح في جانب الحظر وجب الأخذ به، وإن ظهر في جانب الحل جاز الأخذ به، ولكن الورع تركه، واتقاء مواضع الخلاف مهم في الورع في حق المفتي والمقلد ا. هـ). (^٢) قوله: (جمع) سقطت من (أ). قال القاسمي ﵀: (أي: ولا يسميان حينئذ مختلفين، قال الشافعي في الرسالة: لزم أهل العلم أن يمضوا الخبرين على وجوههما ما وجدوا لإمضائهما وجهًا، ولا يعدونهما مختلفين وهما يحتملان أن يمضيا، ثم قال: ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجه يمضيان فيه معًا، إنما المختلف ما لم يمض أحدهما إلا بسقوط غيره، مثل أن يكون الحديثان في الشيء الواحد هذا يحله وهذا يحرمه. ا. هـ).
1 / 178