159

Qaacidada Usuusha

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

Baare

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

Daabacaha

ركائز للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Noocyada

(ب) أَوْ بِالتَّنْبِيهِ وَالْإِيمَاءِ (^١):
١ - إِمَّا بِالْفَاءِ: وَتَدْخُلُ:
- عَلَى السَّبَبِ؛ كَقَوْلِهِ ﷺ: «فَإِنَّهُ يُبْعَثُ مُلَبِّيًا» (^٢).
- وَعَلَى الْحُكْمِ؛ مِثْلُ: ﴿وِالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾، وَ«سَهَا فَسَجَد»، وَ«زَنَى فَرُجِمَ».
٢ - أَوْ تَرْتِيبِهِ عَلَى وَاقِعَةٍ سُئِلَ عَنْهَا؛ كَقَوْلِهِ: «أَعْتِقْ رَقَبَةً» فِي جَوَابِ سُؤَالِهِ عَنِ الْمُوَاقَعَةِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ (^٣).
٣ - أَوْ لِعَدَمِ فَائِدَتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عِلَّةً؛ كَقَوْلِهِ: «إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ» (^٤).
٤ - أَوْ نَفْيِ حُكْمٍ بَعْدَ ثُبُوتِهِ لِحُدُوثِ وَصْفٍ؛ كَقَوْلِهِ: «لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ» (^٥).

(^١) قال القاسمي ﵀: (عطف على قوله بالصريح).
(^٢) أخرجه البخاري (١٢٦٥)، ومسلم (١٢٠٦)، من حديث ابن عباس ﵄.
(^٣) أخرجه البخاري (١٩٣٦)، ومسلم (١١١١)، من حديث أبي هريرة ﵁.
قال القاسمي ﵀: (لأنه في معنى: حيث واقعت فأعتق، وإلا لتأخر البيان عن وقت الحاجة).
(^٤) أخرجه أحمد (٢٢٥٢٨)، وأبو داود (٧٥)، والترمذي (٩٢)، والنسائي (٦٨)، وابن ماجه (٣٦٧)، من حديث أبي قتادة الأنصاري ﵁.
(^٥) أخرجه أحمد (٣٤٧)، من حديث عمر بن الخطاب ﵁، وأخرجه أبو داود (٤٥٦٤)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، وأخرجه الترمذي (٢١٠٩)، وابن ماجه (٢٦٤٥)، من حديث أبي هريرة ﵁.

1 / 164