116

Qaacidada Usuusha

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

Baare

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

Daabacaha

ركائز للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Noocyada

خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ (^١). • وَهُوَ لِلْوُجُوبِ بِتَجَرُّدِهِ (^٢) عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ. - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لِلْإِبَاحَةِ. - وَبَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ: لِلنَّدْبِ (^٣). • فَإِنْ وَرَدَ بَعْدَ الْحَظْرِ: فَلِلْإِبَاحَةِ. وَقَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ: لِمَا يُفِيدُهُ قَبْلَ (^٤) الْحَظْرِ (^٥). • وَلَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، وَأَبِي الْخَطَّابِ. - خِلَافًا لِلْقَاضِي، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ. - وَقِيلَ: يَتَكَرَّرُ إِنْ عُلِّقَ عَلَى شَرْطٍ.

(^١) ينظر: العدة ١/ ٢١٥، الواضح ٢/ ٤٦١، مجموع الفتاوى ٨/ ١٣١، المعتمد ١/ ٥٠، قواطع الأدلة ١/ ٥٣. (^٢) في (ق): بمجرده. (^٣) ينظر: العدة ١/ ٢٢٤، الواضح ٢/ ٤٩٠، شرح مختصر الروضة للطوفي ٢/ ٣٦٥، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٩، شرح تنقيح الفصول ص ١٢٧، قواطع الأدلة ١/ ٦٠، الإحكام للآمدي ٢/ ١٤٤. (^٤) قوله: (قبل) سقطت من (أ). (^٥) ينظر: العدة ١/ ٢٥٦، التمهيد ١/ ١٧٩، الواضح ٢/ ٥٢٤، التحبير شرح التحرير ٥/ ٢٢٤٦، شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦، قواطع الأدلة ١/ ٦٠. قال القاسمي ﵀: (أي: من وجوب أو ندب أو غيرهما، على الخلاف قبل).

1 / 121