Qaacidada Usuusha
قواعد الأصول ومعاقد الفصول
Baare
أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان
Daabacaha
ركائز للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qaacidada Usuusha
Safiy al-Din 'Abd al-Mu'min al-Qutay'i d. 739 AHقواعد الأصول ومعاقد الفصول
Baare
أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان
Daabacaha
ركائز للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Noocyada
(^١) قال القاسمي ﵀: ("من لا يفهم" فاعل "خرج"، و"من التكاليف" متعلق بـ "خرج"، وذلك كخروج الصبيان والمجانين من الآيات العامة في الأمر بإقامة الصلاة ونحوها؛ لعدم الفهم في حقهم، وسماه بعضهم: تخصيصًا عقليًّا نظريًّا، والضروري نحو ما قبله من الآية). (^٢) في (ق): والخاص. (^٣) أخرجه البخاري من حديث عائشة ﵂ (٦٧٨٩) بلفظ: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا»، ومسلم (١٦٨٤) بلفظ: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا». (^٤) قال القاسمي ﵀: (أي: وعن أحمد يقدم المتأخر، خاصًّا كان أو عامًّا؛ لقول ابن عباس: «كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث»، ولأن العام كآحاد صور خاصة، فجاز أن يرفع الخاص. ولنا: أن في تقديم الخاص عملًا بكليهما، بخلاف العكس، فكان أولى. ا هـ مختصر الروضة).
1 / 108