Qawacid Maram
قواعد المرام في علم الكلام
Baare
تحقيق : السيد أحمد الحسيني / بإهتمام : السيد محمود المرعشي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1406 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawacid Maram
Ibn Maytham Bahrani d. 699 AHقواعد المرام في علم الكلام
Baare
تحقيق : السيد أحمد الحسيني / بإهتمام : السيد محمود المرعشي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1406 AH
صدق كل من جزئيها، فلا يلزم من صدق قولنا " أنه إذا لم يشأ يصح منه أن لا يفعل " صدق أنه لم يشأ حتى يلزم صحة أن لا يفعل، وحينئذ لا يمكن إثبات الممكنة من الطرفين.
إلا أنا لما بينا أن العالم حادث ثبت وقوع أن لا يفعل لعدم الداعي، فلزمت صحة أن لا يفعل كما أشرنا إليه. وحينئذ صدقت الشرطيتان بأجزائهما على الله تعالى، وتحقق الخلاف معهم. وبالله التوفيق.
البحث الثاني: في كونه تعالى عالما اتفق جمهور العقلاء من المتكلمين وغيرهم على أنه تعالى عالم، إلا قوما من الفلاسفة، فإن منهم من نفى عنه العلم أصلا.
لنا: إن أفعاله تعالى محكمة متقنة، وكل من كان كذلك فهو عالم، والمقدمة الأولى حسية والثانية بديهية.
لا يقال: إن عنيت بالفعل المحكم ما يشتمل على المصلحة من كل وجه فلا نسلم أن شيئا من مخلوقات الله تعالى كذلك، وهو ظاهر، لكثرة ما نشاهده في العالم من الشرور. وإن عنيت به ما يشتمل عليها من بعض الوجوه، فلا نسلم أن ذلك يدل على علم الفاعل. ثم هو منقوض بأفعال النائم والساهي، فإنها قد تشتمل على المصلحة من بعض الوجوه مع عدم شعور فاعله به. سلمناه، لكن لا نسلم أن الأحكام تدل على علم الفاعل.
ومستند المنع وجوه:
(أحدها) أن الجاهل قد تتفق منه الأحكام مرة، وجواز المرة منه مستلزم لجواز المرار، لأن حكم الشئ حكم مثله، مع أن تلك الأحكام لا تدل على علمه.
Bogga 85
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 175