Qawacid Maram
قواعد المرام في علم الكلام
Baare
تحقيق : السيد أحمد الحسيني / بإهتمام : السيد محمود المرعشي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1406 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawacid Maram
Ibn Maytham Bahrani d. 699 AHقواعد المرام في علم الكلام
Baare
تحقيق : السيد أحمد الحسيني / بإهتمام : السيد محمود المرعشي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1406 AH
ثم إن صح التعليل بها مطلقا كان ذلك برهانا لا حاجة به إلى أصل وفرع.
البحث الثالث:
القياس إن كانت مقدماته يقينية يسمى برهانا، ورسمه أنه قياس من يقينيات ينتج يقينا بالذات اضطرارا، وأصول المقدمات اليقينية البديهيات كالعلم بأن النفي والاثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان.
ثم المحسوسات إما بالحس الظاهر كالعلم بأن الشمس مضيئة، أو الباطن كالعلم بأن لنا لذة وألما، وما عداها كالمجربات والمتواترات ونحوها ففرع عليها كما علمته.
ثم قد يكون أوسطه مع كونه علة لوجود الأكبر في الأصغر في الذهن علة لوجوده له في نفس الأمر، كقولنا " هذه الخشبة مستها النار وكل خشبة مستها النار فهي محترقة فهذه الخشبة محترقة "، ويسمى هذا برهان لم. وقد لا يكون كذلك ويسمى برهان ان، ويخص منه ما كان أوسطه معلولا لوجود الأكبر في الأصغر في نفس الأمر باسم الدليل كقولنا " هذه الخشبة محترقة وكل محترق مستها النار فهذه الخشبة مستها النار ".
البحث الرابع:
الدليل في عرف المتكلمين هو الذي يلزم من العلم به العلم بالمدلول، والأمارة هي التي يلزم من العلم بها ظن المدلول، وتتركب عن المقدمات الظنية وعنها مع العلمية، وإنما لزمها الظني مطلقا لأن الحكم بثبوت الأكبر للأصغر أو نفيه عنه موقوف على حكم ظني، والموقوف على الحكم الظني لا يمكن الجزم به.
Bogga 35
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 175