170

Qawacid Maram

قواعد المرام في علم الكلام

Baare

تحقيق : السيد أحمد الحسيني / بإهتمام : السيد محمود المرعشي

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

لم يكونا واجبي العصمة بالاتفاق وأما من دونهما فبالأولى، وحينئذ يتعين أن يكون الإمام هو علي، وإلا لخرج الحق عن الأمة وخلا الزمان عن الإمام المعصوم، وقد سبق بطلانه.

(الوجه الثالث) النص الجلي من رسول الله صلى الله عليه وآله في حقه بحيث لا يقبل التأويل، كقوله " سلموا عليه بأمرة المؤمنين واسمعوا له وأطيعوا " وقوله " أنت الخليفة من بعدي "، وذلك مما تواترت ونقلته خلفا عن سلف وهم يملأون وجه الأرض، فيجب أن يكون هو الإمام الحق بعده بلا فصل.

لا يقال: لا نسلم أصل هذا النص. سلمناه، لكن لا نسلم أنه متواتر، لأن من شرط التواتر استواء الطرفين والواسطة، وذلك غير معلوم في الإمامية.

سلمناه، لكن لا نسلم أنه تواتر إليهم، وإلا لعلمناه كما علموا، لاشتراكنا وإياهم في سببه وهو السماع.

لأنا نجيب عن الأول والثاني: بأن شرط التواتر عند المحققين إنما هو حصول اليقين من الخبر، ولا عبرة بالعدد كما تحقق ذلك في المطولات، وهذا النص مما حصل العلم اليقين به للإمامية.

وعن الثالث: أن الإمامية جاز أن يختصوا بعلم هذا النص، لأنه لم يسبق إلى أذهانهم نفي مقتضاه بشبهة، وذلك من شروط العلم التواتري، والخصم لما سبق إلى ذهنه ذلك لا جرم لم يحصل له العلم به.

ولنا على هذا المطلوب دلائل كثيرة، وفيما ذكرناه مقنع ههنا.

البحث الثاني: في حجة الخصم وهي من وجوه:

Bogga 187