الطواف، وإذا شك في عدد الطلاق، أو تيقن الزوجية وشك في الطلاق، أو تيقن الطلاق وشك في الحل.
وفروع هذه القاعدة كثيرة.
100 - القاعدة المائة: [في أقسام الاشتباه]
الاشتباء ثلاثة أقسام: الأول: يوجب المنع من الكل، فيما إذا اشتبهت الميتة بالمذكاة، والطاهر بالنجس، والمباح نكاحها بالمحرمة. وإذا اشتبه المباح بالمحرم، والطاهر من الماكل بالنجس. الثاني: ما يوجب استعمال الكل، وهو: فيما إذا اشتبه الطاهر بالطهور، والثياب الطاهرة بالنجسة .
Bogga 110