Qawacid Kulliyya
القواعد الكلية والضوابط الفقهية
Baare
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawacid Kulliyya
Ibn al-Mubarrad d. 909 AHالقواعد الكلية والضوابط الفقهية
Baare
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
وأتلفه، فإنه يضمنه بمثله جزاء، وبقيمته لمن اشتراه منه أو غصبه منه.
أسباب الضمان ثلاثة: 1 - عقد: كعقد البيع يضمن به، وعقد الضمان والكفالة يضمن بهما، وعقد الاجارة، وعقد العارية.
2 - ويذ: كاستيلاء الغاصب والسارق وغيرهما من الأيدي الضامنة بخيانة أو تفريط.
3 - وإتلاف: في صور كثيرة في الأنفس والأموال. وتارة يكون بفعل الادمي، وتارة يكون بغير فعله: سواء كان بفعل ما هو في ملكه أو يده كجناية العبد والدابة المضمونة، أو بغير فعل كالوقوع فيما حفره، أو الزلق بما رماه، أو عثر بما وضعه، ونحو ذلك.
المعاصي خمسة أقسام: الأول: ما فيه الحد والغرامة كالسرقة.
والثاني: ما فيه الحد دون الغرامة كشرب الخمر.
والثالث: ما فيه الغرامة دون الحد كالغصب.
Bogga 102