Qawacid Kulliyya
القواعد الكلية والضوابط الفقهية
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية, 1994
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawacid Kulliyya
Ibn al-Mubarrad d. 909 AHالقواعد الكلية والضوابط الفقهية
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية, 1994
Noocyada
9 - التاسع: ما يقبل فيه شهادة الصبيان، وهو: في الجراح إذا لم يكن رجل، وشهدوا قبل التفرق عن حال التجارح.
على خلاف في ذلك.
10 - العاشر: ما يقبل فيه شهادة الفاعل على غير نفسه ، وهي: المرضعة. فإن الإمام أحمد نص على الاكتفاء (2 بشهادتها .
فعل غيره في الإثبات: على البت، وفي النفي: على نفي العلم.
واليمين تكون: إما على النفي، أو على الإثبات. ولا يجمع بينهما إلا في شيء واحد، وهو : اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن، فإنه يحلف كل واحد منهما يمينا يجمع إثباتا ونفيا4).
Bogga 92