47 - السابعة والأربعون : (في شروط الإجارة])
شروط صحة الإجارة ثلاثة: 1 - معرفة المنفعة.
2 - ومعرفة الأجرة.
3 - وكون المنفعة مباحة. إذا عقد على عين اشترط للصحة خمسة شروط: 1 - أن يقع العقد على النفع.
2 - وأن تكون العين معروفة برؤية أو صفة .
3 - وأن تكون مقدورا على تسليمها.
4 - وأن تكون العين مشتملة على المنفعة .
5 - وأن تكون المنفعة مملوكة له أو مأذونا له فيها.ا
48 - الثامنة والأربعون : (في شروط الشفعة])
شروط الشفعة خمسة: 1 - أن يكون الانتقال بالبيع.
2 - وأن يقع على شقص من عقار ينقسم.
3 - وأن يطالب بها على الفور.
4 - وأن يأخذ الجميع.
5 - وأن يكون للاخذ ملك سابق.
49 - التاسعة والأربعون: (في الأيدي])
الأيدي عشرة:
Bogga 74