الثالثة: اختيار الموضع السهل لقوله - عليه السلام -:» إذا أراد أحدكم أن يبول فليدمث لبوله «(1)، والدمث: اللين؛ الرابعة: أن لا يبول قائما، لنهي الرسول - عليه السلام - عن ذلك (2)؛ الخامسة: ألا يكشف عورته (3) قبل انتهائه إلى موضع تبرزه، لما روي أنه - عليه السلام - كان لا يكشف إزاره حتى يقرب من الأرض (4)؛ ...
--------------------
قوله» فليدمث لبوله «: نص الحديث في "الإيضاح" عن جابر عن ابن عباس
أن النبيء - صلى الله عليه وسلم -: بينما هو يمشي في طريق إذ مال إلى دمث فبال، وقال:» إذا بال أحدكم فليرتد لبوله « ... الخ (5).
قوله والدمث: اللين: قال الشيخ عامر -رحمه الله-:» والدمث: المكان السهل اللين «(6)، وفي "الصحاح":» الدمث: المكان اللين ذو رمل، والجمع: الدماث، وقد دمث - بالكسر- يدمث دمثا ... الخ «(7).
قوله أن لا يبول قائما: يعني: إلا من عذر.
قوله قبل انتهائه ... الخ: هذا ظاهر إذا كان الموضع طاهرا كما في غير المدن، والله أعلم.
__________
(1) - الحديث أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، رقم: 03؛ وأحمد: مسند الكوفيين، رقم: 18716، 18747، 18842، بلفظ:» إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله ... «.
(2) - أخرج ابن ماجة عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبول قائما، كتاب الطهارة وسننها، رقم: 305.
(3) - في الحجرية: يكشف إزاره.
(4) - أخرج ذلك الربيع بن حبيب: كتاب الطهارة، رقم: 84 (1/ 28)؛ وأخرج نحوه أبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 13؛ والترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 14؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 664.
(5) - في أ و ج: نص الحديث في الشيخ عامر ... الخ. والحديث لم نقف عليه برواية جابر عن ابن عباس، وإنما وقفنا عليه عند أحمد عن أبي موسى، مسند الكوفيين، رقم: 18747.
(6) - الإيضاح، 1/ 11؛ وفي الحجرية: قال في الإيضاح ... .
(7) - الجوهري: باب الثاء، فصل الدال: دمث.
Bogga 4