281

Qawaacidda Islaamka

قواعد الإسلام

Gobollada
Tuniisiya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Hafsi

وكذلك اليائسة التي قعدت عن الحيض (1) بالكبر فإنها إذا رأت الدم اغتسلت وصلت، وتصنع كالمستحاضة لأن ذلك داء ليس بحيض، ...

--------------------

ويجوز صومها وصلاتها، وإن رأت صفرة توضأت لكل صلاة؛ واختلف في حد الإياس، فقيل: خمسون سنة، وقيل: خمس وخمسون، وقيل: ستون.

ويقال: يقطع الحيض خمسة أشياء: الكبر، والحمل، والرياح، والرضاع ... [في الغالب] (2)، والمرض، والله أعلم [وأحكم] (3).

قوله كالمستحاضة: أي في أنها تغتسل وتصلي، لا في أنها [أيضا] (4) تصلي أحيانا وتترك أحيانا، فليس التشبيه تاما، والله أعلم.

قوله ويجوز صومها ... الخ: في التعبير بالجواز تأمل، اللهم إلا أن يقال: المراد بالجواز الصحة، وذلك لا ينافي الوجوب، والله أعلم.

- - -

__________

(1) - في أ وب: المحيض.

(2) - زيادة من ب.

(3) - زيادة من ب وج.

(4) - زيادة من أ.

Bogga 281