Qawaacidda Islaamka
قواعد الإسلام
Noocyada
ثم الأيسر، ووجهه (1) وعنقه، ثم يده اليمنى وما يليها، ثم اليسرى وما يليها، ثم ظهره وصدره، ثم رجليه، ويعرك بدنه بيده أو ما يقوم مقامها؛ وإن قدم جارحة قبل الأخرى فلا بأس [عليه] (2) بلا أن يؤمر بذلك.
وأقل الغسل: النية، واستيعاب البدن بصب الماء، مع إمرار اليد والعرك، مع إيصال الماء إلى منابت الشعر وإن كثفت (3)، لأنه قيل عن رسول الله - عليه السلام -:» تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر و أنقوا البشر «(4)، ...
--------------------
قوله ثم ظهره وصدره ثم رجليه ... الخ: قال في "الإيضاح":» ثم يغسل بطنه وصدره، ثم يغسل ظهره من خلفه إلى ما يقابل السرة، ثم يرجع فيغسل من حقوه اليمين إلى ركبته ثم الشمال كذلك ... الخ «(5).
قوله ويعرك بدنه ... الخ: قال في "الإيضاح":» وليقصد كل ما بطن من جسده «(6).
قوله استيعاب البدن بصب الماء ... الخ: لكن لا بد أن تقطر منه ثلاث قطرات.
قوله مع إمرار اليد: أي أو ما يقوم مقامه (7) كما تقدم.
قوله وإن كثفت ... الخ: أي فليس الاغتسال كالوضوء فيجب عليه الإيصال مطلقا.
__________
(1) - في د: ثم وجهه.
(2) - زيادة من أ ود.
(3) - في أ: كثف.
(4) - تقدم تخريجه في صفحة: 227.
(5) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 159.
(6) - المصدر السابق، 1/ 159.
(7) - في ه: مقامها.
Bogga 238