232

Qawaacidda Islaamka

قواعد الإسلام

Gobollada
Tuniisiya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Hafsi

الفصل الثاني في موجب الغسل من الجماع

ويحصل الغسل من الجماع بالتقاء الختانين باتفاق من أصحابنا وكثير من مخالفيهم، لما روي أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قال:» إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل «(1)، وفي حديث آخر قال - عليه السلام -:» إذا قعد الرجل بين شعاب المرأة الأربع وأجهد نفسه فقد وجب [عليه] (2) الغسل أنزل أو لم ينزل «(3)، ...

--------------------

قوله وفي حديث آخر ... الخ: ذهب بعضهم أيضا إلى أنه إذا التقى الرفغان وجب الغسل، لقوله - عليه السلام -:» إذا التقى الرفغان وجب الغسل «(4)، وهما ما بين الأنثيين وأصول الفخذين؛ وذهب بعضهم إلى أنه لا يلزمه الغسل حتى ينزل و لو التقى الختانان، لقوله - عليه السلام -:» الماء من الماء «(5)، قال في "الإيضاح":» والصحيح عندي هو القول الأول وهو التقاء الختانين، لأن مجاوزة الختانين توجب الحد بالإجماع، فأحرى أن توجب الطهر، وهذا القياس مأخوذ من الخلفاء والله أعلم؛ وقوله - عليه السلام -:» الماء من الماء «يحتمل أن يكون في الاحتلام، والله أعلم «(6).

__________

(1) - أخرجه الربيع بن حبيب: باب فيما يكون منه غسل الجنابة، رقم: 135 (1/ 38)؛ وأخرجه باختلاف في لفظه الترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 102؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 603؛ وأحمد: باقي مسند الأنصار، رقم: 24832.

(2) - سقط من نسخ القواعد المخطوطة المعتمدة.

(3) - أخرجه الربيع بن حبيب: باب فيما يكون منه غسل الجنابة، رقم: 134 (1/ 38) بلفظ:

» إذا قعد الرجل من المرأة بين شعبيها وجب الغسل «؛ وبنحوه البخاري: كتاب الغسل، رقم: 282؛ ومسلم: كتاب الحيض، رقم: 525؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 191؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 186؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 602؛ وأحمد: باقي مسند المكثرين، رقم: 822؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 754.

(4) - أورده ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث، (2/ 244) عن عمر بن الخطاب ولم يعزه.

(5) - تقدم تخريجه في صفحة: 230.

(6) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 169.

Bogga 232