Qawaacidda Islaamka
قواعد الإسلام
Noocyada
القسم الرابع في الطهارة من الأحداث الموجبة للاغتسال
وهي أربع (1)، أحدها: الغسل لإنزال الماء الدافق كيف ما كان، من جماع
أو احتلام؛ أو مغيب حشفة في قبل أو دبر، ممن كان، من بني آدم أو من البهائم، أحياء كانوا أو أمواتا، ذكورا (2) كانوا أو إناثا، حلالا كان أو حراما؛ الثاني: انقطاع دم الحيض، أو (3) استكمال وقته إذا كانت الاستحاضة؛ والثالث: انقطاع دم النفاس، واختلف في الغسل من الولادة إذا كانت المرأة ذات جفاف؛ ...
--------------------
قوله أحدها: الغسل ... الخ: ظاهر هذه العبارة يقتضي أن الضمير في قوله: وهي أربع راجع إلى: الطهارة، وأن هذا تقسيم للطهارة، وكلامه في الثاني والثالث والرابع يقتضي أن الضمير راجع إلى: الأحداث الموجبة، وأن هذا التقسيم لها، والظاهر الأول لأن هذا القسم معقود للطهارة، والأمر سهل، لأن تقسيم أحدهما يستلزم تقسيم الآخر، والله أعلم.
قوله من جماع أو احتلام: إنما قيد به نظرا إلى الغالب، وإلا فقد يكون بغيرهما، كالجنون واللسع في بعض الأحيان، على ما ذكر في بعض الكتب، والله أعلم.
قوله أو مغيب حشفة: عطف على قوله: لإنزال الماء، فلو أعاد اللام معه لكان أظهر في المراد، ثم الظاهر أن التقييد بالحشفة نظرا إلى الغالب، وإلا فقدرها من مقطوعها كذلك، والله أعلم.
قوله أو استكمال وقته: أي بعد انتظار يومين كما سيأتي، وقوله: إذا كانت الاستحاضة لعله: إذا كانت مستحاضة، أو: كان تامة، أي: إذا وجدت الاستحاضة.
__________
(1) - في أ ود: أربعة.
(2) - في أ وج: ذكرانا؛ وفي د: ذكرا.
(3) - في أ وب: و.
Bogga 218